المحقق النراقي
30
مستند الشيعة
زوجة وولد مسلمون قال : فقال : " إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس " قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وله أم نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : " إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام " ( 1 ) . وحسنة ابن مسكان : " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له " ( 2 ) . وفي حسنة ابن مسلم : " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له " ( 3 ) . وموثقة البقباق : " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له " ( 4 ) . وموثقة ابن مسلم : في رجل يسلم على الميراث قال : " إن كان قسم فلا حق له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث " ( 5 ) . إلى غير ذلك . وكذا لو كان الوارث واحدا سوى الإمام أو أحد الزوجين فالمال له ، ولا ينتقل إلى من أسلم بعد الموت . ولا أعرف فيه أيضا خلافا ، وفي
--> ( 1 ) الكافي 7 : 144 / 2 ، الفقيه 4 : 244 / 787 ، التهذيب 9 : 369 / 1316 ، الوسائل 26 : 20 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 1 . ( 2 ) الكافي 7 : 144 / 3 ، التهذيب 9 : 369 / 1317 ، الوسائل 26 : 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 2 . ( 3 ) الكافي 7 : 144 / 4 ، التهذيب 9 : 369 / 1318 ، الوسائل 26 : 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 9 : 370 / 1320 ، الوسائل 26 : 22 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 5 . ( 5 ) الفقيه 4 : 237 / 758 ، التهذيب 9 : 336 / 1211 ، الوسائل 26 : 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 4 .